السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

40

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

على وجهٍ لا يختصّ موضعاً ولا وقتاً ، فمتى مكّنته من نفسها وجب عليه الانفاق ، وإلّا فلا ، وتصبح بذلك ناشزاً « 1 » . واشترط جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون كبيرة أو مطيقة للوطء ، وأن تسلّم نفسها للزوج متى طلبها إلّا لمانع شرعي « 2 » . وفرّق المالكية بين المدخول بها ، وغير المدخول بها ؛ فتجب النفقة عليغير المدخول بها إذا مكّنت الزوج من نفسها وكانت مطيقة للوطء ولا يوجد مانع عنه ، وأمّا المدخول بها فلم يشترطوا شيئاً لوجوب نفقتها « 3 » . وهناك مواطن أخرى للبحث تناول فيها الفقهاء حكم التمكين في أبواب أخرى من الفقه ، نشير إليها إجمالًا ، ونوكل البحث فيها إلى محالّها ، وهي : 2 - تمكين الصبيان من الصف الأوّل في صلاة الجماعة : ذكر مشهور الإمامية - بل نصّ عليه فقهاؤهم - أنّه يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل في صلاة الجماعة ، وألحق بعضهم المجانين والعبيد بهم ، بل ألحق آخر غير اولي الفضل مع وجودهم ، وكأنّ دليله الروايات الآمرة بتقديم اولي الحلم والنهى ، وتأخير الصبيان « 4 » . وذكر فقهاء المذاهب أنّ من السنّة أنّ يقف الرجال خلف الإمام ، ويقف بعد الرجال الصبيان ، ويُندب تأخّر النساء خلف الجميع « 5 » ؛ لقول أبي مالك الأشعري : إنّ النبي ( ص ) صلّى وأقام الرجال يلونه ، وأقام الصبيان خلف ذلك ، وأقام النساء خلف ذلك « 6 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 439 - 440 . نهاية المرام 1 : 474 . رياض المسائل 10 : 532 . جواهر الكلام 31 : 303 . ( 2 ) العناية بهامش فتح القدير 4 : 164 . الهداية بأعلى فتح القدير 4 : 196 . روضة الطالبين 9 : 58 . الحاوي الكبير 15 : 30 . المغني 9 : 231 ، 255 . الإنصاف 9 : 378 . ( 3 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 508 . شرح الزرقاني 4 : 244 - 245 . ( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 295 - 296 . مفتاح الكرامة 10 : 212 ، جواهر الكلام 13 : 264 - 266 . مستمسك العروة 7 : 374 . سنن أبي داود 1 : 159 ، ح 677 ، دار الفكر . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 384 . حاشية الدسوقي 1 : 344 . مغني المحتاج 1 : 246 . كشّاف القناع 1 : 488 . المغني 2 : 47 ، دار الفكر . الأوسط ( ابن المنذر ) 4 : 187 ، دار طيبة . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 159 ، ح 677 ، دار الفكر ، 1410 ه - .